• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق

قيام جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الأمانة بالأموال العامة يقتضي ثبوت القصد الجرمي وإثبات أن الفاعل استولى على المال أو تملكه أو تصرف به تصرف المالك؛ أما مجرد النقص أو الفقد فلا يكفي وحده للإدانة.

نص الاجتهاد

جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاس أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة أن تقدربأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه إذا لم يثبت أخذه أو امتلاكه أو التصرف به كأنه ماله.