تُعدّ الجرائم الواقعة على الأموال العامة والمعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية جرائم عمدية يتعيّن لإثباتها قيام الدليل على القصد الجرمي، ولا يكفي مجرد الحيازة أو التصرف ما لم يثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى تملك المال والتصرف به على نحو يحقق له منفعة شخصية.
ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها ولا بد من اقامة الدليل لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك.