• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية

الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية لا تُستثنى بذاتها من تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، ويجوز للمحكمة تقديرها وفقاً لظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية