الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية لا تُستثنى بذاتها من تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، ويجوز للمحكمة تقديرها وفقاً لظروف الدعوى.
يجوز منح الاسباب المخففة التقديرية في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية