• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاوزت المحكمة في حكمها بالتصحيح نطاق تصحيح الخطأ المادي أو الحسابي

إذا جاوزت المحكمة في حكمها بالتصحيح نطاق تصحيح الخطأ المادي أو الحسابي، خرج هذا الحكم عن كونه مجرد تصحيح شكلي وأصبح خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً في موضوع التصحيح، مع تطبيق جميع شروط وإجراءات الطعن الخاصة بذلك.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة بالتصحيح تخضع لطرق الطعن الجائزة في موضوع التصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها في تصحيح الأخطاء المادية والحسابية المناقشة: تخضع الأحكام الصادرة بالتصحيح لطرق الطعن الجائزة في موضوع التصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها بتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وفق ما نصت عليه المادتان 214 و 15 من قانون أصول المحاكمات.وإن إخضاع هذه الأحكام لطرق الطعن المرعية بشأن الأحكام المصححة يرتب تطبيق القواعد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات عند سلوك هذه الطرق من الطعن سواء لجهة ممارسة هذا الحق ضمن المهل المحددة أو استيفاء جميع الشروط التي نص عليها القانون المذكور.