الأصل في الدعوى الجزائية أنها من النظام العام وليست ملكاً للخصوم، فلا يجوز وقف خصومتها ما لم يوجد نص صريح، ولا تملك النيابة العامة بعد تحريك الدعوى العامة أن تتنازل عنها أو توقفها أو تتركها.
ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية نص يجيز وقف الخصومة، وهذا الاجراء يتنافي مع طبيعة الدعوى الجزائية التي ليست ملكا للطرفين، ولا تملك النيابة اسقاط الدعوى العامة بعد اقامتها او تركها او ايقاف سيرها .