إهمال المحكمة لما يثار أمامها من وقائع ودفوع وعدم مناقشة الشهادات أو الرد عليها يُعدّ قصوراً جوهرياً يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
يتعين على الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف ان تضع الشهادات موضوع مناقشة وتمحيص ذلك ان اهمال المحكمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة للوقائع المثارة في لائحة الطعن وعدم الرد عليها ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم .