الدليل الذي تحيط به الشكوك أو الشبهات أو الاحتمالات لا تصلح به الحجية القضائية ويكون مصيره الإهمال.
كل دليل يحمل بين طياته شكا او شبهة او احتمالا مصيره الاهمال