الحيازة عنصرٌ أساسيّ لازم لقيام جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي، ولا يكفي القول به دون ثبوت ضبط مادة مخدرة بحيازة المتهم على نحوٍ منتج.
لما كان الطاعن لم تصادر منه اية مادة مخدرة ولما كانت الحيازة هي العنصر الاساسي من جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي وحيث ان القرار الذي قضى خلاف ذلك مشوب بفساد الاستدلال