إذا كانت العقوبة المقررة للجرم الجنحي تتجاوز سنة حبس، انعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث بهيئتها الجماعية بحضور ممثل النيابة العامة، ولا يدخل هذا النوع من القضايا في اختصاص محاكم الصلح. ويُطبَّق ذلك على الجرائم التي تصل عقوبتها إلى سنتين ضمن الفقرة الأولى من المادة 725 من قانون العقوبات.
ان المادتين 32/31 المعدلتين من قانون الاحداث اوجبتا انعقاد محكمة الاحداث بهيئتها الجماعية بحضور ممثل النيابة العامة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبة الحبس فيها سنة واحدة اما باقي القضايا الجنحية والمخالفات فتختص بالنظر فيها محاكم الصلح وعليه فإن محكمة الاحداث بهيئتها الجماعية هي المختصة بالنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الاولى من المادة 725 ق ع ( وهو جرم قطع او قصف او اتلاف مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات. الخ ) والتي تصل العقوبة فيها حتى السنتين .