• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا دفع المستأجر بأن البطاقة البريدية مزورة خلال فترة التقاضي بدعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع يعني أنه ادعى التزوير المدني ولا يحق له بعد

من يدفع أمام القضاء المدني بتزوير مستندٍ استُند إليه في دعوى الإخلاء لعدم دفع الأجرة، يكون قد سلك طريق التزوير المدني بالنسبة لذات الواقعة، فلا يُقبل منه بعد ذلك الادعاء الجزائي بالتزوير واستعمال المزوّر بشأن المستند نفسه.

نص الاجتهاد

اذا دفع المستأجر بأن البطاقة البريدية مزورة خلال فترة التقاضي بدعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع يعني أنه ادعى التزوير المدني ولا يحق له بعد ذلك العودة إلى القضاء الجزائي والإدعاء بالتزوير الجزائي واستعمال المزور