• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصرار المحكمة على أعادة الخبرة اربع مرات رغم صراحة الخبرات الثلاث الفردية ووضوحها والثلاثية والخماسية بأن التوقيع على الشيك ليس توقيع مدعي

لا يجوز للمحكمة إعادة الخبرة متى كانت الخبرات السابقة كافية وواضحة في بيان الحقيقة، ويقتصر اللجوء إلى خبرة جديدة على حالة العجز أو النقص الجوهري. كما يتعين على المحكمة، عند اختلاف الخصوم على تسمية الخبراء، أن تختارهم من ذاتها وألا تتبنّى خبراء سمّاهم أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

إصرار المحكمة على أعادة الخبرة اربع مرات رغم صراحة الخبرات الثلاث الفردية ووضوحها والثلاثية والخماسية بأن التوقيع على الشيك ليس توقيع مدعي المخاصة ومن ثم اجراء خبرة خماسية رغم ذلك يعد خرقا واضحا لاحكام قانون البينات والاجتهاد مستقر لا تجوز إعادة الخبرة الا في حال عجزها عن بيان الحقيقة ووجود نقص فيها لم يتمكن الخبير او الخبراء من توضيحه يجب على المحكمة تسمية الخبراء من ذاتها اذا اختلف الاطراف على تسميتهم وليس لها ان تتبنى خبراء محددين سماهم احد الخصوم .