يُعدّ إهمال الوثيقة المنتجة في الدعوى وعدم مناقشتها رغم التمسك بها خطأً مهنياً جسيمًا متى كان من شأنها التأثير في النتيجة. ولا تقوم سلامة الخصومة والحكم إذا جرى الفصل في مواجهة وكيل دون سماع أقوال الأصيل شفاهةً وعلناً عند وجوب ذلك.
اهمال الهيئة المخاصمة لوثيقة منتجة في الدعوى وعدم بحثها رغم اثارتها من قبل مدعي المخاصمة يجعلها مرتكبة لخطأ مهني جسيم لا يحكم على أي مدعى عليه مالم تسمع أقواله شفاهة وعلنا وان حضور الوكيل امام المحكمة لايغني عن حضور الأصل .