• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه ومستقر ايضا على انه ليس لمحكمة

تقدير كفاية الأدلة منوط بقاضي الإحالة وحده، ولا تُسأل محكمة النقض عن سلامة هذا التقدير، ما لم يشبه خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه ومستقر ايضا على انه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/5/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة :1 – الهيئة موضوع المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم عندما صدقت قرار قاضي الاحالة الذي لم يبحث عن الدليل الكافي 2 – قرار قاضي الاحالة تجاهل الرد على دفوع طالب المخاصمةفي المناقشة والتطبيق القانوني :حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة او عدمه ومستقر ايضا على انه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ( القاعدتان 994/997 من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية – 529 )ومن حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة رقم 20 لعام 1997 )ومن حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يكفي رد دعوى المخاصمة شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية