تنحي القاضي عن رؤية الدعوى ينسحب على جميع مراحل التقاضي؛ فإذا اشترك القاضي المتنحي في إصدار القرار كان القرار صادراً عن هيئة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً، ويترتب على ذلك قيام الخطأ المهني الجسيم وإبطال القرار.
التنحي عن رؤية الدعوى يشملها في مراحل التقاضي كافة وبالتالي فإن اشتراك القاضي المتنحي في اصدار القرار محل المخاصمة يفيد عدم تمعن الهيئة المخاصمة في الدعوى وعدم دراستها والتدقيق فيها بشكل كاف والخروج عن المبادئ الأساسية لاحكام القانون لصدور القرار عن هيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وهو ما ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم ابطال القرار يغني عن مناقشة باقي دفوع الطرفين ويتيح لهما اثارتها امام محكمة الموضوع ان كان لها وجه قانوني .