سلطة التحقيق تبني قرارها على أدلة مرجّحة وشواهد وقرائن كافية لقيام الاحتمال الجدي بوقوع الجرم، دون أن تُلزم بإثبات يقيني قاطع؛ أما اليقين فموكول إلى محكمة الموضوع عند الإدانة.
لاتعتمد سلطة التحقيق ادلة يقينية حاسمة كتلك التي تتوخاها سلطة الحكم من اجل الإدانة وانما يكتفى بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع المناقشة: في المناقشة والقانون:من حيث إن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المخاصم، ومن ثم قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم، وإلغاء آثاره كافة، وإعلان منع محاكمة المدعية. من الجرم المنسوب إليها، والحكم على المدعى عليهم بالتعويض، وتقدره بخمس ليرات لكل منهم، وتضمينهم الرسوم، والمصاريف، والأتعاب.ومن حيث إن سلطة التحقيق لا تتوخّى من أجل الإحالة اليقينية الحاسمة، كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة، وإنما يكتفى بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة، والإدانة مرجّحة، مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً، ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع (هيئة عامة أساس 157، قرار 256 لعام 1998).ومن حيث إن الهيئة المخاصمة برفضها للطعن تكون قد أخذت بالأدلة الواردة في قرار قاضي الإحالة من أقوال الشهود المستمعين أمام القضاء، وفي ضبط الشرطة، تجعل التهمة محتملة، والإدانة مرجحة.ومن حيث إن طلب إعادة الخبرة كان بناءً على طلب مدعي المخاصمة، وإنه كان على الوكيل المراجعة لتسديد سلفة الخبرة، وإن تقاعس الوكيل بدفع السلفة لا يمكن أن يصم المحكمة بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث إن شهادة الشهود، والخبرة الطبية، رجّحت إقدام مدعية المخاصمة على قتل ولدها الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر نتيجة الخلافات الزوجية المستمرة مع زوجها، والعيش الضنك بين ذوي زوجها في القرية.ومن حيث إن قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدلة معينة قاطعة، وإنما يكفي أن ترجح قيام الجرم، واعتمادها ليس بالخطأ المهني الجسيم (هيئة عامة أساس 504، قرار 312، تاريخ 11/10/1999).ومن حيث إنه – وعلى ضوء ما تم بحثه – فإن أسباب المخاصمة المثارة لا ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، مما يقتضي رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة موضوعاً، وإلغاء قرار وقف التنفيذ، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل قرار وقف التنفيذ.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ل. س لصالح الخزينة.4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم، والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة أصولاً.