إذا بيّنت محكمة الموضوع الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها تقدير التعويض، فلا رقابة عليها في هذا التقدير من حيث المقدار ما دام قائماً على أسباب سائغة ومتناسبة مع عناصر الضرر.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انها قد بينت الأسس التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض المغدور كان طبيبا وقد قتل بسبب وظيفته واخذت المحكمة بمؤهلات المغدور ومركزه الاجتماعي عندما ققضت بتعويض قدره مليوني ليرة .