قيام العمد يستلزم تحقق شروطه الموضوعية، ومنها الترصّد ومراقبة تحركات المجني عليه قبل القتل؛ فإذا انتفى أحد هذه الشروط أو لم يُبحث قضائياً انتفى أو لم يثبت العمد.
للعمد شرائطه التي يجب توفرها وفي حال انتفاء احد هذه الشرائط فإن العمد لايكون متوفرا من شرائط العمد ان يترصد القاتل المغدور ويراقب تحركاته حتى يتأكد منها ومن ثم يقدم على قتلهولما كانت المحكمة لم تضع هذا الامر موضوع المناقشة القانونية مما يجعل قرارها عرضة للنقض .