لا تُسأل محكمة النقض عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة وقناعتها متى كان هذا التقدير سائغاً وغير مشوب بالفساد، ويُستبعد وصف الخطأ المهني الجسيم إذا كان الطعن لا يتجاوز مناقشة الوقائع والبينات.
ان ما يدخل في قناعة المحكمة لارقابة لمحكمة النقض عليه مادام تقديرها غير مشوب بالفساد . المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة:حيث من الثابت من قرار محكمة الاستئناف أنه أسند إلى مدعي المخاصمة جرم الاحتيال، وفق المادة (641) عقوبات، فقضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف، وتخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع (25500) ل. س، إضافة إلى مبلغ (5000) ل. س تعويضاً إلى المدعي. وعند الطعن بالقرار الاستئنافي المذكور أيدته الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض. وحيث إن مدعي المخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم، ويطلب إبطال قرارها للأسباب المثارة منه في لائحة الدعوى المبينة آنفاً.وحيث إن وقائع القضية تتلخص في أن المدعي. تقدم بادعائه إلى المحامي العام بحلب قائلاً إن مدعي المخاصمة أوهمه بأنه يستطيع تأمين كشف له عن طريق العميد. وعلى ضوء ذلك قبض منه (25500) ل. س، ثم توارى عن الأنظار.وحيث إن هيئة المحكمة المشكو منها أيدت قرار محكمة الاستئناف مقوّمة في ذلك على أن تقدير الأدلة، ومناقشتها، من إطلاقات محكمة الموضوع، وتستقل بها.وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت في إصدار قرارها على شهادة الشاهدين. اللذين أكدا على أن مدعي المخاصمة قبض من المدعي. المبلغ المدعى به بحضورهما.وحيث إن مدعي المخاصمة ادعى عند استجوابه عن الشكوى بجلسة 24/8/2000 أن المدعو. هو الذي احتال على المدعي. وأخذ منه المبلغ.وقد استمهل لبيان عنوان. المذكور، ولكنه تغيّب بعد ذلك، وهو لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولم يبرز في الملف ما يؤيد ذلك.وحيث إن مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن قرار محكمة الدرجة الأولى، ولا صورة عن ادعاء النيابة، ولا صورة عن الضبط، رغم أنها وثائق منتجة في الدعوى، ولا يمكن الحكم على القرار المخاصم دون هذه الوثائق، خاصة منها قرار محكمة الدرجة الأولى. وعليه – وتأسيساً لما تقدم – فإذا كانت الهيئة المخاصمة أيّدت قرار محكمة الاستئناف أخذاً بتقديرات هذه المحكمة في الأدلة المطروحة على بساط البحث، فلا تثريب عليها في ذلك، لأن ذلك مما يدخل في قناعة المحكمة، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك، ما دام تقديرها غير مشوبٍ بالفساد، وهذا ما ينفي عن الهيئة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم،ويؤدي بالتالي إلى رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ل. س.3 – تضمينه الرسوم، والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً.