• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاضي التحقيق يسقل في سلطة ترجيح الأدلة لكن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

تقدير الأدلة من اختصاص قاضي التحقيق ضمن حدود سلطته التقديرية، لكن صحة هذا التقدير مشروطة بأن يبنى على استدلال سليم وتقييم موضوعي للوقائع.

نص الاجتهاد

ان قاضي التحقيق يسقل في سلطة ترجيح الأدلة لكن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .