تقدير الأدلة من اختصاص قاضي التحقيق ضمن حدود سلطته التقديرية، لكن صحة هذا التقدير مشروطة بأن يبنى على استدلال سليم وتقييم موضوعي للوقائع.
ان قاضي التحقيق يسقل في سلطة ترجيح الأدلة لكن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .