• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تعد حجة بما فصت فيه طالما انها صدرت بين الأطراف انفسهم والموضوع ذاته عدم اعتماد الهيئة المخاصمة بحجية

القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية يكتسب حجية الأمر المقضي متى اتحد الخصوم والموضوع، ويكون تجاهل هذه الحجية مخالفةً جسيمة للمبادئ القانونية الأساسية توجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تعد حجة بما فصت فيه طالما انها صدرت بين الأطراف انفسهم والموضوع ذاته عدم اعتماد الهيئة المخاصمة بحجية القرار المكتسب الدرجة القطعية يشكل خطأ مهنيا جسيما لانه يعد تجاهلا للمبادئ الأساسية في القانون لايقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يوجب ابطال القرار محل المخاصمة .