لا يتحقق سبب لردّ القاضي أو لاستبعاده من الهيئة المخاصمة لمجرد اشتراكه السابق في نظر طلبات إخلاء السبيل، ما دام لم يشترك في الحكم المطعون فيه موضوع المخاصمة، ويظلّ تقدير الاعتراف وترجيح الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.
اشتراك القاضي بالنظر في طلبات اخلاء السبيل لايحجب عنه اشتراكه في الهيئة المخاصمة على اعتبار انه كان مرجعا استئنافيا لقاضي التحقيق للنظر في طلبات اخلاء السبيل طالما انه لم يشترك في الحكم موضوع المخاصمة الاعتراف الذي يدلي به المتهم في ضبط الشرطة لايؤخذ به الا اذا تأيد بدليل اخر ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ولايصلح سببا لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم .