عند اتحاد الفعل المادي وتعدد أوصافه القانونية، تُذكر الأوصاف كافة ويُحكم بالعقوبة الأشد وحدها.
إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاه وإكراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها