• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاه وإكراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف

عند اتحاد الفعل المادي وتعدد أوصافه القانونية، تُذكر الأوصاف كافة ويُحكم بالعقوبة الأشد وحدها.

نص الاجتهاد

إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاه وإكراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها