لا يُعدّ الاختلاف في الاجتهاد أو الخطأ في التقدير أو في استخلاص الحكم القانوني خطأً مهنياً جسيماً، وإنما ينحصر هذا الوصف في الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه المهني المعتاد العناية. وتُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُختصم النيابة العامة في دعوى الحق العام باعتبارها الخصم الرئيس فيها.
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لايقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لايشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة ان عدم مخاصمة النيابة العامة وهي الطرف والخصم الرئيس في دعوى الحق العام يجعل دعوى المخاصمة جديرة بالرد شكلا من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وان الاختلاف في الاجتهاد لاينحدر الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم