إذا بنت المحكمة قضاءها على أقوال شاهدٍ دون استدعائه وسماع شهادته في مواجهة الخصوم وتمكين المدعي بالمخاصمة من مناقشته، فإن هذا الإجراء يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم. ويترتب كذلك عدم جواز اشتراك القاضي الذي أصدر قرار الاتهام في جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
اعتماد المحكمة على الأدلة التي ساقتها في قراراتها على اقوال الشاهد دون ان تدعوه للاستماع الى أقواله بحضور المدعي بالمخاصمة مع انه كان متوجبا عليها ان تفعل ذلك حتى يتمكن من مناقشته يصل بقرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم ليس للقاضي الذي اصدر قرار الاتهام ان يشترك في جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات .