إذا أغفلت الهيئة القضائية وثيقةً منتجةً في الدعوى تتصل بتحديد الاختصاص، أو لم تُجب عن دفوع جوهرية مؤيدة بمستندات ثابتة في الملف، فإنها تقع في خطأ مهني جسيم يبرر إبطال قرارها.
اهمال الوثائق المتعلقة بتحديد الاختصاص يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم لاهمالها وثيقة منتجة في الدعوى على الهيئة المخاصمة الرد على الدفوع المثارة كافة والمؤيدة بالوثائق المبرزة في الملف واهمال ذلك يوجب ابطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الحسيم .