إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والوثائق ومناقشتها ووزنها، ولا تُراجع في ذلك ما دام تقديرها مؤسساً على أصل موجود في أوراق الدعوى، ولا يرتقي الخطأ في التقدير وحده إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
تقدير الأدلة والوثائق ومناقشتها مرهون بحسن الاستدلال وسلامة التقدير تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير طالما ان ما استندت اليه له اصل في أوراق الدعوى .