• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اعتمدته المحكمة له اصل في أوراق الدعوى

لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد تقديره الأدلة أو لعدم توقيعه على جلساتٍ لا تمس جوهر الإثبات أو نتيجة القرار، متى كان للمستندات والوقائع التي استند إليها أصلٌ ثابتٌ في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اعتمدته المحكمة له اصل في أوراق الدعوى عدم توقيع القاضي على جلسات ليس فيها شهود رئيسيون وليس فيها إجراءات تمس نتيجة القرار لايصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم .