لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد تقديره الأدلة أو لعدم توقيعه على جلساتٍ لا تمس جوهر الإثبات أو نتيجة القرار، متى كان للمستندات والوقائع التي استند إليها أصلٌ ثابتٌ في ملف الدعوى.
تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اعتمدته المحكمة له اصل في أوراق الدعوى عدم توقيع القاضي على جلسات ليس فيها شهود رئيسيون وليس فيها إجراءات تمس نتيجة القرار لايصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم .