• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلا قرار تعيين المصفي من تقييد اختصاصه جاز له بيع أموال الشركة بالطريقة التي يراها وفق القواعد العامة

اختصاص المصفي في بيع أموال الشركة يُستمد أولاً من قرار تعيينه، فإن خلا من تحديدٍ أو تقييدٍ جاز له البيع بالمزاد أو بالتراضي وبالطريقة التي يراها ملائمة وفق القواعد العامة، دون إلزامه بطريق دائرة التنفيذ ما لم يرد نص خاص أو قيد صريح.

نص الاجتهاد

عند خلو قرار تعيين المصفي من اختصاصاته فإنه يرجع إلى القواعد العامة للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها. المناقشة: إن الجدل يدور حول اختصاص المصفي وهل يحق له الانفراد بإجراءات بيع موجودات الشركة بالمزاد أم يتوجب عليه إجراء ذلك بطريق دائرة التنفيذ على يد دلال البلدية. أن اختصاص المصفي يتحدد في الحكم القاضي بتعيينه. فإذا خلا هذا الحكم من ذلك وجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحدد هذا الاختصاص. وإن الحكم المطعون فيه الذي خول المصفي جميع الصلاحيات دون أن يتضمن تفصيلا بها يستتبع تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 503 من القانون المدني التي تجيز للمصفي أن يبيع الأموال من منقول وعقار بالمزاد أو بالتراضي ما لم ينص قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة. وإن هذا النص الذي أعطى للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها لم يقيده بلزوم إجراء البيع عن طريق دائرة التنفيذ. ومؤدى ذلك هو إطلاق يده في هذا الشأن وتخويله الانفراد بإجراءات المزاد والاستعانة في حال مباشرته الأمر بنفسه بدلال أو الاكتفاء بالإعلان عن هذا البيع حسب أهمية الأشياء المعروضة للبيع. ومما يعزز هذا الرأي أن المشترع الذي استن في قضايا الإفلاس نصا خاصاً أوجب فيه على وكلاء التفليسة بيع عقارات المفلس بطريق دائرة التنفيذ لم يضع نصا مماثلا لقضايا تصفية الشركات مما يفصح عن رغبته بعدم إخضاع المصفي لهذا القيد.