• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أنه ليس لمحكمة

إذا كان النزاع يدور حول تقدير قاضي الإحالة للأدلة وتكوين قناعته، فإن رقابة محكمة النقض لا تمتد إلى استبدال هذا التقدير أو مناقشة موضوعه، ولا يشكّل مجرد الجدل في الاقتناع خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المخاصمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني:حيث إنه من تدقيق الإضبارة، ومن الرجوع إلى قرار قاضي التحقيق الخامس في حلب الصادر بتاريخ 23/10/1990، والمصدق بقرار قاضي الإحالة رقم (249/4)، الصادر بتاريخ 28/9/1998،تبيّن أنهما لم يتطرقا إلى البت بالجرم المسند إلى طالب المخاصمة إطلاقاً، وإنما جرى البت بالجرم المسند إلى الشركاء، ودور كل منهم يختلف عن الآخر،وإن قرار وقف التبعات القضائية بحق طالب المخاصمة بداعي أن الجرم ناجم عن الوظيفة، وجرى تحريك الدعوى العامة قبل ملاحقته من مجلس التأديب، مما لا مجال معه للتذرع بقرار قاضي التحقيق الآنف الذكر، وسنداً لذلك فلم تجرِ ملاحقة طالب المخاصمة مرتين، بل مرة واحدة فقط، بعد أن تقرر وقف التبعات، ومن ثم ملاحقتها بالاستناد إلى قرار المحكمة المسلكية بحلب، الصادر بتاريخ 24/11/1998.ومن حيث إنه بمقتضى أحكام المادتين (148 و149) أصول جزائية، فإن تقدير كتابة الأدلة، وعدمه، منوط بقضاة الإحالة. وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة (القاعدتان 994 و997 من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية، – 529).ومن حيث إن ما جاء في أسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها، وبالتالي لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم،مما يكفي رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلك تقرر، ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين، وتضمين طالب المخاصمة الرسم. 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ل. س.