• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الإقليمي في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها اذا كانت الهيئة المخاصمة قد نهجت بدعوى سابقة مماثلة

الاختصاص الإقليمي في الدعوى الجزائية يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته عفواً، كما أن الهيئة القضائية غير ملزمة باتباع اجتهاد سابق خاطئ إذا تبين لها خطؤه، بل يتوجب عليها تصحيح المسار وتطبيق القانون الصحيح، ولا ينهض ذلك وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

الاختصاص الإقليمي في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها اذا كانت الهيئة المخاصمة قد نهجت بدعوى سابقة مماثلة للدعوى الحالية او مشابهة لها نهجا مختلفا عن النهج الذي نهجته في قرارها محل المخاصمة فإن هذا لايلزم الهيئة بضرورة اتباعه اذا وجدت نفسها مخطئة لابل من واجبها العودة عن الخطأ واتباع احكام القانون وهذا لايصل بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الاختصاص الاقليمي في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها .