• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يستوجب المعاقبة القانونية سواء كان صالحاً أو غير صالح للاستعمال عملاً بالمادة 315 عقوبات التي جاء

اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يوجب العقاب في جميع الأحوال، بصرف النظر عن صلاحيته للاستعمال، متى انطبق وصف السلاح أو أجزائه المنصوص عليها قانوناً.

نص الاجتهاد

إن اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يستوجب المعاقبة القانونية سواء كان صالحاً أو غير صالح للاستعمال عملاً بالمادة 315 عقوبات التي جاء في نصها (أو بقطع مفصولة عن هذه الأسلحة) ولأنه في السلاح غير الصالح للاستعمال يوجد حتى قطع صالحة للاستعمال