اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يوجب العقاب في جميع الأحوال، بصرف النظر عن صلاحيته للاستعمال، متى انطبق وصف السلاح أو أجزائه المنصوص عليها قانوناً.
إن اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يستوجب المعاقبة القانونية سواء كان صالحاً أو غير صالح للاستعمال عملاً بالمادة 315 عقوبات التي جاء في نصها (أو بقطع مفصولة عن هذه الأسلحة) ولأنه في السلاح غير الصالح للاستعمال يوجد حتى قطع صالحة للاستعمال