توزيع العمل بين قضاة المحكمة ذو طبيعة إدارية، ومجرّد مخالفته لا يوجب بطلان الحكم أو القرار القضائي الصادر، وإنما قد يثير مسؤوليةً مسلكية فقط. وإذا قضت محكمة الاستئناف بالفسخ، فعليها أن تفصل في أصل النزاع حتى في حال كان الحكم الملغى متعلّقاً بعدم الاختصاص.
اشتراك القاضي في اصدار القرار على الرغم من مخالفته لقرار توزيع العمل ليش من شأنه جعل القرار المخاصم عرضه للابطال على اعتبار ان توزيع العمل بين قضاة المحكمة لايعدو كونه قرارا إداريا ومخالفته تستوجب المساءلة المسلكية ولاتنزل بالقرار الصادر منزلة القرار الباطل يتعين على محكمة الاستئناف اذا فسخت الحكم ان تقضي في اساس الدعوى حتى في قرارات عدم الاختصاصتقدير الدليل واستنباط الحقيقة والاخذ ببعض الاقوال وترجيحها على غيرها تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولايدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم