إذا فصلت محكمة النقض بمبدأ قانوني في الدعوى وأُعيدت إليها أو أُحيلت لمحكمة أخرى للبت في ذات الواقعة، وجب الالتزام بحجية الحكم الناقض في المسألة القانونية التي حسمها؛ ومخالفة هذه الحجية تُشكل خطأً مهنيًا جسيمًا. ولا تقوم جريمة الافتراء الجنائي بمجرد صدور قرار منع المحاكمة، بل لا بد من إثبات علم المدع...
تلزم المحكمة التي تحال اليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض بمراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ومخالفة ذلك يعد بحد ذاته وقوعا في الخطأ المهني الجسيمتقرير منع المحاكمة عن جرم لايعني بالضرورة ان يكون المدعي مفتريا على خصمه ولابد لتوافر جرم الافتراء الجنائي من اثبات علم المدعي ببراءة المدعى عليه