الحرب تُفهم قانوناً بوصفها اشتباكاً مسلحاً بين قوى دولتين أو أكثر، ولا يكفي لقيامها مجرد مشاركة الجيش السوري في عمل دفاعي أو حصول حالة استثنائية أو إعلان الأحكام العرفية؛ كما أن طعن النيابة العامة في البراءة أو عدم المسؤولية لا يُقبل إلا إذا استند الحكم إلى عدم وجود نص يُعاقب على الفعل مع وجود هذا ا...
ان الحرب حسب تعريف المشترع السوري هو اشباكات مسلحة بين قوى دولتين او اكثر ان موافقة البرلمان على اشتراك الجيوش السورية مع جيوش الدول العربية في الدخول الى فلسطين من اجل حفظ الامن وصيانة السلام والذود عن حقوق العرف فيها مع اعتبار هذا العمل الدفاعي من شأنه ايجاد حالة استثنائية في البلاد يوجب اعلان الاحكام العرفية ان هذه الموافقة وتلك التدابير لاتقيد وضع البلاد في حالة حرب وعليه فالتمييز المقدم من قبل المحكوم عليه في هذه الحالة مقبول شكلا لايقبل تمييز النيابة العامة في الجرائم الجنائية للحكم بالبراءة او عدم المسؤولية الا اذا كان الحكم مستندا الى عدم وجود نص قانوني يعاقب على الفعل رغم وجود هذا النص