• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من أجل إثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق والثاني هدوء البال التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته

العمد في القتل لا يثبت إلا بتلازم التصميم السابق وهدوء البال؛ فإذا انتفى أحدهما، ولا سيما هدوء البال بسبب الهياج أو الانفعال الشديد، انتفت صفة القتل العمد.

نص الاجتهاد

لا بد من أجل إثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق والثاني هدوء البال التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلـَّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها وما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمتهإن حالة الهياج وتوتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوءه البال