جرم السفاح بين الأقارب لا تتحرك بشأنه الملاحقة إلا بالشكوى أو في حال الجرم المشهود، ويسقط الحق في ملاحقته بالإسقاط.
جرم السفاح بين الأقارب يلاحق بالشكوى أو الجرم المشهود ويسقط بالإسقاط.