تقدير التعويض عن الضرر في الدعوى المدنية الناشئة عن جرم يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، لكنها تظل ملزمة ببحث دفوع الخصوم ووجوههم المثارة والرد عليها تسبيباً، حتى يمكن لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها.
للمحكمة الجزائية كما للمحكمة المدنية حين تنظر في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم ان تقدر الاضرار التي لحقت بالطرف المدني ولها صلاحية مطلقة في هذا التقدير غير انها مقيدة في بحث النواحي التي يثيرها الخصوم واقعية كانت او قانونية وان تناقشها ثم تستعمل حقها في تقدير التعويض عن الاضرار التي انتابت جانب الادعاء عملا بالمادتين 138/132 ق ع لتتمكن محكمة التمييز من استعمال حق الرقابة .