يُعدّ الفعل شروعاً متى بدأت الأعمال التنفيذية واتجهت مباشرةً إلى ارتكاب الجريمة ثم حالت دون إتمامها أسبابٌ خارجة عن إرادة الجاني.
إذا لم تفض الأعمال الرامية إلى اقتراف جريمة إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة المتهم حالت دون ارتكابها كان الجرم في درجة الشروع وعليه فإذا دخل المتهم الدار وذبح عنزة ألقى بها خارج الجدار فلحق به رب المنزل فهرب اعتبر عمله شروعاً في جرم السرقة