إذا انصبّ التغيير على ورقة نقدية بحيث لا يطابق فئةً نقديةً أصليةً مطروحةً للتداول ولا يخلق مظهراً صالحاً للاحتجاج أو العرض، فإن الوصف القانوني يكون الاحتيال لا التزوير.
إن تبديل رقم (عشرة) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم (50) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير