تحديد القانون الأرفق بالمتهم مسألة قانونية موضوعها المقارنة بين النصوص العقابية، ويُقدَّم القانون الذي يقتصر على الغرامة على القانون الذي يفرض الحبس والغرامة معاً، ولو بدت الغرامة فيه أشد.
ان تعيين القانون الارفق بالمتهم مسألة قانونية لاتتعلق بتقدير القاضي ان القانون الذي يتضمن النص على عقوبة الغرامة فقط ارفق من القانون الذي ينص على عقوبتي الحبس والغرامة ولو كانت الغرامة الأولى اشد