الأصل أن تدخل المدعي الشخصي في الدعوى المدنية لا يُسقط حقه في متابعة الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي، ويبقى على المحكمة الجزائية أن تفصل في الدعوى متى استُمرت المطالبة بها وفقاً لأحكام القانون.
لا يعني التدخل في الدعوى المدنية عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي فإذا ما تابع دعواه الجزائية فإن ذلك يوجب على القضاء البحث فيها ذهول الهيئة المخاصمة عن وقائع الدعوى وموجباتها القانونية والانتهاء الى نتيجة مخالفة لابسط قواعد القانون يوجب ابطال قرارها .