إذا وقع خطف قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره، فإن رضا القاصر لا يمنع العقاب متى توافر القصد الخاص؛ فيُطبَّق النصّ الأشدّ بحسب الغاية، فتسري المادة 500 إذا كان القصد الزواج، والمادة 501 إذا كان القصد الفجور.
خطف القاصرة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بقصد الزواج وإن وقع برضاها يعاقب الفاعل بموجب المادة 500 عقوبات بدلالة المادة 502 عقوبات المناقشة: إن المقصود بعبارة (العقوبات السابقة) الواردة في المادة /502/ عقوبات هو العقوبات المنصوص عنها في المادتين السابقتين 500 و501 اللتين تبحثان بالخطف وبالقصد الخاص منه وبأسلوب تنفيذه, وعليه إذا وقع الخطف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمرة وإن كان برضاه فيعاقب الفاعل بموجب /500/ عقوبات إذا كان بقصد الزواج وبموجب المادة /501/ عقوبات إذا كان بقصد الفجور.