• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطف القاصرة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بقصد الزواج وإن وقع برضاها يعاقب الفاعل بموجب المادة 500 عقوبات بدلالة المادة 502 عقوبات

إذا وقع خطف قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره، فإن رضا القاصر لا يمنع العقاب متى توافر القصد الخاص؛ فيُطبَّق النصّ الأشدّ بحسب الغاية، فتسري المادة 500 إذا كان القصد الزواج، والمادة 501 إذا كان القصد الفجور.

نص الاجتهاد

خطف القاصرة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بقصد الزواج وإن وقع برضاها يعاقب الفاعل بموجب المادة 500 عقوبات بدلالة المادة 502 عقوبات المناقشة: إن المقصود بعبارة (العقوبات السابقة) الواردة في المادة /502/ عقوبات هو العقوبات المنصوص عنها في المادتين السابقتين 500 و501 اللتين تبحثان بالخطف وبالقصد الخاص منه وبأسلوب تنفيذه, وعليه إذا وقع الخطف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمرة وإن كان برضاه فيعاقب الفاعل بموجب /500/ عقوبات إذا كان بقصد الزواج وبموجب المادة /501/ عقوبات إذا كان بقصد الفجور.