إذا كان تقدير الوقائع والأدلة من إطلاقات قضاة الموضوع، فإن إعمال هذه السلطة يستلزم بيان الخطأ المحدد الذي نُسب إلى الحائز، ولا تقوم المسؤولية على مجرد وجود مفتاح السيارة في مكان داخل ملك مالكها دون إذن صريح من الحائز بالأخذ.
لئن كان حق تقدير الوقائع والادلة يعود لقضاة الموضوعة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، الا انه لا بد لهم من بيان الخطأ الذي ارتكبه حائز السيارة الداهسة. ولا يعتبر خطا مجرد وضع مفاتيح السيارة على منضدة تعود للمالك لان للمالك ان يضع ماله المنقول في أي مكان من ملكه دون ان يبيح ذلك للغير اخذه بدون اذن