• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الرسول الموفد لإبلاغ التهديد إنما يقوم في ذلك مقام المهدد نفسه والتهديد بهذه الصورة لا يختلف عن التهديد المباشر المقصود منه ترك الفرصة

التهديد يتحقق ولو وُجّه عن طريق رسول يبلّغه عن المهدِّد، لأن الرسول يقوم مقامه في الإبلاغ، ولا يشترط أن يصدر التهديد مباشرةً من المهدِّد شخصياً.

نص الاجتهاد

إن الرسول الموفد لإبلاغ التهديد إنما يقوم في ذلك مقام المهدد نفسه والتهديد بهذه الصورة لا يختلف عن التهديد المباشر المقصود منه ترك الفرصة للمهدد كي يفكر بين الانصياع لمشيئة المهدد وبين الرفض والقبول بما هدد به.