يشترط لتطبيق عقوبة غصب العقار أن يكون المستولي عليه بلا سند بالملكية أو بالتصرف وأن يكون العقار بيد غيره؛ أما الشريك على الشيوع فلا يُعد غاصباً للعقار الذي يملك فيه حصة شائعة، ولا تُقبل دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع قبل تسجيل القسمة الرضائية في السجل العقاري.
المادة 723 ع عام تشترط لمعاقبة غاصب العقار أن لا يكون حاملاً لسند بالملكية أو بالتصرف ومن ثم يستولي على العقار الذي بيد غيره .إذا كان المدعى عليه مالكاً على الشيوع فلا يكون غاصباً للعقار لأنه يكون مالكاً لكل ذرة من العقار على وجه الشيوع ومن ثم فلا يطبق بحقه عقاب المادة 723 ع عام . لا تسمع دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع ولو تقاسموا ما لم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري