• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح يعد كلاً لا يتجزأ ما لم يثبت اتفاق المتعاقدين على استقلال أجزائه

الأصل في عقد الصلح أنه عقد غير قابل للتجزئة، ولا يجوز فصل أجزائه بعضها عن بعض إلا متى ثبت من عبارات العقد أو من الظروف المحيطة به أن المتعاقدين قصدا استقلال أجزاءه.

نص الاجتهاد

2341 – التزام – عقد صلح – اجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض – اتفاق الطرفين: إن عقد الصلح يعتبر كلا لا يتجزأ إلا إذا تبين من عباراته أو من الظروف التي تكتنف تحريره أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أجزاء العقد مستقل بعضها عن بعض.