الأصل في عقد الصلح أنه عقد غير قابل للتجزئة، ولا يجوز فصل أجزائه بعضها عن بعض إلا متى ثبت من عبارات العقد أو من الظروف المحيطة به أن المتعاقدين قصدا استقلال أجزاءه.
2341 – التزام – عقد صلح – اجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض – اتفاق الطرفين: إن عقد الصلح يعتبر كلا لا يتجزأ إلا إذا تبين من عباراته أو من الظروف التي تكتنف تحريره أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أجزاء العقد مستقل بعضها عن بعض.