إذا كان المحامي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، فإن رقابته تمتد إلى جميع أعمال موظفيها، بما فيها المخاطبات والمكاتبات مع دوائر الدولة ووزاراتها، فلا يباشر قضاة النيابة والتحقيق هذه الاتصالات مباشرةً بل عبره.
جميع موظفي الضابطة العدلية من قضاة نيابة وتحقيق أن تكون اتصالاتهم مع الدوائر والوزارات المختلفة عن طريق المحامي العام المناقشة: يعمد بعض قضاة النيابة العامة وبعض قضاة التحقيق إلى الاتصال بالدوائر الرسمية العائدة إلى الوزارات المختلفة عن غير طريق المحامي العام ولما كان المحامي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي هذه الضابطة بما فيهم قضاة التحقيق (المادة 14/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولما كانت رقابة المحامي العام على هؤلاء تشمل جميع أعمالهم بما فيها المخاطبات والمكاتبات الرسمية مع دوائر الدولة ووزاراتها المختلفة لذلك نطلب إلى جميع موظفي الضابطة العدلية من قضاة نيابة وتحقيق أن تكون اتصالاتهم مع الدوائر والوزارات المختلفة عن طريق المحامي العام كما وأن احالة جميع المعاملات إلى وزارة العدل تجري عن طريقه أيضاً دمشق في 25/3/1965