• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار

يتعين على الجهات القضائية والنيابية مراقبة إحالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسبت أحكامها قوة القضية المقضية إلى المرجع المختص قانوناً، ولا يجوز إغفال إرسالها إلى الجهة المقررة في النص الخاص.

نص الاجتهاد

يتوجب مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار اليها المناقشة: نهي الينا أن بعض دواوين النيابة العامة والمحاكم الجزائية تغفل ارسال ملفات قضايا الموظفين التي اقترنت بأحكام مبرمة إلى مجلس التأديب أو إلى الادارة التي ينتسب اليها الموظف حسب الحال التي آلت اليها هذه الأحكام إعمالاً لنص المادة 35 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 1962 لذن نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراقبة احالة أضابير دعاوى الموظفين التي اكتسب الحكم الصادر فيها قوة القضية المقضية إلى المرجع المنصوص عليه في المادة 35 المشار اليها دمشق في 3/5/1965