تلتزم النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية متى كان الادعاء الشخصي المقدم من الدولة قائماً على أحكامه، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك بحجة احتمال انطباق القوانين الجزائية العامة؛ إذ يُترك حسم الانطباق للجهة القضائية المختصة بالفصل في الموضوع.
تقام دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية بناء على الادعاء الشخصي المستند إلى أحكام هذا القانون والمقدم من قبل الدولة بحسب مفهومها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور المناقشة: لاحظنا أن بعض قضاة النيابة العامة لا يقيم دعوى الحق العام استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية رغم الادعاء الشخصي المستند إلى أحكام هذا القانون والمقدم من قبل الدولة بحسب مفهومها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور وإن إقامة الدعوى بحسب مفهومها المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكورن وإن إقامة الدعوى من قبل النيابة كان يجري استناداً إلى القوانين الجزائية العامة الأمر الذي كان يؤدي في أغلب الأحيان إلى التخلي عنها لعدم الاختصاص بسبب طابعها الجنائي وانطباقها على قانون العقوبات الاقتصادية وهو أمر كان يؤخر الفصل في الدعاوى رغم أهميتها وطابع العجلة الذي ترتديه مما يفوت الغاية التي هدف اليها الشارع من وراء اقراره لقانون العقوبات الاقتصادية لذلك نطلب من قضاة النيابة العامة التقيد بما ورد في الادعاء الشخصي لجهة انطباق الفعل على قانون العقوبات الاقتصادية ويترك أمر البت في مدى هذا الانطباق إلى قضاة التحقيق أو قضاة المحاكم علماً بأن اتباع هذا الأسلوب تحقيقاً للفصل بسرعة بحث إذا وجد القضاء أن الفعل ينطبق على القوانين الجزائية العادية لا على قانون العقوبات الاقتصادية عمد إلى تطبيقها عليه دون التخلي عنها دمشق في 13/11/1967