• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام قاضي الصلح بتصحيح قيود سجل الأحوال المدنية نهائية

إذا أناط المشرّع بقاضي الصلح صلاحية تصحيح قيود سجل الأحوال المدنية، فإن الأحكام الصادرة عنه في هذا الشأن تكون نهائية متى ورد النص الخاص على ذلك، ولا يرد عليها ما يخالف هذه النهائية من نصوص أو إجراءات سابقة ملغاة.

نص الاجتهاد

المشترع الذي خول قاضي الصلح حق الحكم بتصحيح قيود سجل الأحوال المدنية إنما أراد أن تكون الأحكام التي تصدر عنه نهائية بدليل أنه قرر إلغاء القرار 3633 لعام 1933 وجميع النصوص المخالفة للقانون رقم 376 تاريخ 2/4/1957.